المبحث الأول: صحة تعدد الوصايا.
المبحث الثاني: تعدد الوصايا واتحاد الموصى له:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الوصيتان المتناقضتان.
المطلب الثاني: الوصيتان المتحادتان.
المطلب الثالث: الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة.
المطلب الرابع: الوصية بشيئين متحدي الجنس، والصفة، والقدر.
المطلب الخامس: الوصيتان بأمرين متحدي الجنس والصفة، مختلفي القدر من غير تعيين الموصى به بعينه.
المطلب السادس: الوصيتان بجزأين شائعين.
المطلب السابع: الوصيتان بعين وشائع.
المطلب الثامن: الوصيتان بجزء شائع وعدد.
المطلب التاسع: الوصية بعين وعدد مسمى.
المطلب العاشر: الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين.
المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن يكون الموصي به في حدود الثلث.
المطلب الثاني: أن يكون الموصي به أكثر من الثلث.
المطلب الثالث: الوصية لمتعدد يشركهما فيها.
المطلب الرابع: الوصية لكل واحد منهما بغير ما أوصى به للآخر.
المطلب الخامس: الوصية لشخص بمعين ثم الوصية به لآخر.