وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساوين في الميراث.
المسألة الثانية: أن يكون الورثة متفاضلين في الميراث.
المطلب الثاني: أن يوصي بمثل نصيب وارث معين.
المطلب الثالث: إذا أوصى له بنصيب وارث معين كابنه زيد.
المطلب الرابع: الوصية بنصيب شخص لو كان موجوداً لكان وارثاً.
المطلب الخامس: الوصية بضعف نصيب وارث.
المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب من لا يرث لو كان وارثاً.
المطلب السابع: الوصية بجزء أو حظ.
المطلب الثامن: الوصية بالسهم.
المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال.
المطلب العاشر: الوصية بجزء مشاع في نوع من المال.
المطلب الحادي عشر: الوصية بجزء شائع في معين.
المطلب الثاني عشر: هلاك الموصى بجزئه.
المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الوصية بالمعين:
وتحته مسألتان:
المسألة الأولى: المراد بالمعين، ووسائل تعيينه.
المسألة الثانية: كيفية تنفيذ الوصية بالمعين.
المطلب الثاني: الوصية بغير معين:
وتحته مسائل: