المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الأيامى، والعزاب.
المسألة الثالثة: إذا قال هذا وقف على الأرامل.
المسألة الرابعة: اختصاصه بالفقراء.
المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار:
وفيها أمران:
الأمر الأول: ضابط البكر، والثيب عند الفقهاء:
وفيه فروع:
الفرع الأول: أن يكون زوالها بلا وطء.
الفرع الثاني: أن يكون زوال البكارة بوطء محرم.
الفرع الثالث: أن يكون الوطء بشبهة.
الأمر الثاني: اختصاصه بالرجال دون النساء.
المبحث الثامن عشر: إذا قال: هذا وقف على الأطفال، أو الصبيان، أو الصغار، أو الذراري، أو الغلمان، والحفيد، والسبط، والشباب، والشيوخ:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة.
المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مصرف الوقف على الأطفال، والصبيان، والذراري، والغلمان.
المسألة الثالثة: مصرف الوقف على الشباب، أو الشيوخ.
المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute