المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الأيامى، والعزاب.
المسألة الثالثة: إذا قال هذا وقف على الأرامل.
المسألة الرابعة: اختصاصه بالفقراء.
المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار:
وفيها أمران:
الأمر الأول: ضابط البكر، والثيب عند الفقهاء:
وفيه فروع:
الفرع الأول: أن يكون زوالها بلا وطء.
الفرع الثاني: أن يكون زوال البكارة بوطء محرم.
الفرع الثالث: أن يكون الوطء بشبهة.
الأمر الثاني: اختصاصه بالرجال دون النساء.
المبحث الثامن عشر: إذا قال: هذا وقف على الأطفال، أو الصبيان، أو الصغار، أو الذراري، أو الغلمان، والحفيد، والسبط، والشباب، والشيوخ:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة.
المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مصرف الوقف على الأطفال، والصبيان، والذراري، والغلمان.
المسألة الثالثة: مصرف الوقف على الشباب، أو الشيوخ.
المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.