للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الباب السابع:

إثبات الوقف

لقد اعتنى القضاة بإثبات الأوقاف، ورسم الأصول الإجرائية لإثباتها، فهذا القاضي لهيعة بن عيسى الحضرمي أحد قضاة مصر يسعى حين ولي القضاة إلى إثبات الأوقاف، فلم يبق منها حبسا حتى حكم فيه إما ببينة أو بإقرار أهل الحبس؟ وكان يقول: " سألت الله أن يبلغني الحكم فيها، فلم أترك شيئا منها حتى حكمت فيه، وجددت الشهادة فيه " (١).

وقرر الفقهاء بأنه لا يكتفي المثبت لوقف بمعرفة نموذج الوثائق وصيغها من غير معرفة بفقه الأحكام، قال ابن أبي الدم: "واعلم أنا لا نرى الاشتغال بذكر صورة هذه الأشياء، والإكثار منها كما فعله جماعة من كتاب الشروط الذين خلوا من معرفة الفقه، وفقه الدعوى" (٢).

ودعوى الوقف -ككل الدعاوى- لا بد لإثباتها من تقديم البينة من قبل المدعي؛ ليؤيد صدق دعواه.

والبينة لغة: من بان الأمر يبين، فهو بين، وبين وتبين واستبان كلها بمعنى الوضوح والانكشاف، والاسم: البيان (٣).


(١) الولاة والقضاء ص ٤٢٤.
(٢) الذرر المنظومات في الأقضية والحكومات ص ٤٩٤.
(٣) المصباح المنير (١/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>