فصول الكتاب

وليس للزَّوج الرجوع في الهديَّة في فُرْقةٍ أو فسخٍ مُقرِّرٍ للمَهْر أو لنصفه؛ لأنَّ زوال العَقْد ليس من قِبَل المرأةِ، وإنَّما هو المُفَوِّت على نفسه.