الأصل … تصحيح
الوارث … الفروض … ٤ … ٤×٣= ١٢
٣ زوجة … ١/ ٤ … ١ … ٣
أم … ١/ ٣ … ٣ … ٩
الحالة الخامسة: أن يكون الوارثون جماعةً من جِنْسٍ واحدٍ، ومعهم أحد الزَّوجين. والعمل فيها كما يلي:
أ - تؤصَّل المسألة من مَخْرَج فَرْض أحد الزَّوجين.
ب- يُعطَى أحدُ الزَّوجين نصيبه من أحد الأصول الثلاثة (اثنان أو أربعة أو ثمانية)، أو من مَصَحِّها عند تعدُّد الزوجات.
ج- يقسم الباقي على العدد الوارث من أصحاب الردِّ.
- مثاله مع انقسام الباقي على أهل الردِّ: (زوجٌ وثلاث بنات).
- مثاله مع عدم انقسام الباقي على أهل الردِّ: (زوجةٌ وثلاث بنات).
الأصل … الأصل … مصح
الوارث … الفَرْض … ٤ … الوارث … الفَرْض … ٨ … ٨×٣= ٢٤
زوج … ١/ ٤ … ١ … زوجة … ١/ ٨ … ١ … ٣
٣ بنات … ٢/ ٣ … ٣ … ٣ بنات … ٢/ ٣ … ٧ … ٢١
الحالة السادسة: أن يكون الورثة جماعةً يختلفون في الجِنْس، ومعهم أحدُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.