فصول الكتاب

والنسائي، وابن ماجه].

٢) تمامُ خمسَ عشرةَ سنةً؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: (عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي) [رواه البخاري ومسلم].

٣) نَبَاتُ الشَّعْر الخَشِنِ القَويِّ حول الْقُبُلِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لما حَكَّم سعد بن معاذ ﵁ في بني قُريظَة، فحَكَمَ بقتل مقاتِلَتِهم، وسَبْي ذَراريهم، وأمر بأن يُكشَفَ عن مُؤْتَزَرهم؛ فمن أنْبتَ فهو من المُقاتِلة، ومن لم يُنبِتْ أُلحق بالذريَّة [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه]، وقد قال له النبيُّ ﷺ: (قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللّاهِ). [رواه البخاري ومسلم].

- أمَّا الأُنثى فتبلغُ بما يبلغُ به الذَّكَرُ، وتزيد عليه بأمرين:

١) الحَيْض؛ لقوله ﷺ: (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه].

٢) الحَمْل؛ لأنَّ حَمْلَها دليلٌ على إنزالها المَنِيِّ؛ لأنَّ الله جَلَّت قُدْرَتُه قدَّر خَلْقَ الولد من ماء الذَّكَر والأُنثى؛ قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: ٥ - ٧].