فصول الكتاب

والرواية الأخرى في المذهب: أنَّ القول قول البائع مع يمينه؛ لما جاء في حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ؛ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلعة، أَوْ يَتَتَارَكَانِ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي].