فصول الكتاب

- وكذا في صلاة الجَنَازة؛ يكفي فيها تسليمةٌ واحدةٌ عن يمينه؛ لحديث

أبي هريرة ﵁ (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً) [رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي].

الرُّكن الرابع عشر: ترتيبٌ الأركان على هذا النحو الذي ذُكر؛ فلو سجد مثلاً قبل ركوعه عمداً بطلت صلاته، أمَّا إذا فعل ذلك سهواً لزمه الرجوع ليركع ثمَّ يسجد؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ صلَّاها مرتَّبة وقال: (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)، وعَلَّمَها المُسيءَ في صلاته هكذا مرتَّبة.