القاتل قَتَل بالسَّيْف أو بغيره؛ كقتله بسِحْرٍ، أو حَجَرٍ، أو تغريقٍ، أو خَنْقٍ، أو غير ذلك من وسائل القتل؛ لما رُوي عن النُّعمان بن بشير أنَّ رسول الله ﷺ قال: (لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ) [رواه ابن ماجه].

- ويَحرُمُ أن يُستوفَى قِصاصٌ في قَطْع طَرَفِ الجاني بغير سكِّينٍ ونحوها من آلةٍ صغيرةٍ؛ لئلَّا يَحيفَ عند الاستيفاء.