وموضوعاتهم.
٢ - أنه وإن كان من مسائل الأصول إلا أنه مما يسوغ الاجتهاد فيه، فجاز إثباته بأخبار الآحاد.
٣ - أنه إذا جاز إثبات ما يترتب على هذه الأصول من ضرب الرقاب، وإيجاب الحدود، وإباحة الأبضاع، وغيرها؛ جاز إثبات أصولها بأخبار الآحاد (١).
المذهب الثالث: مفهوم المخالفة حجة في كلام الشارع، وليس بحجة في كلام المصنفين، والواقفين، وهو ما ذهب إليه تقي الدين السبكي في فتاويه (٢).
دليله: أنَّ الذهول قد يغلب على الناس بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله (٣).
وأجيب:
١ - أن هذا التفصيل خلاف الإجماع؛ لأنَّ الناس إما قائل بأنَّ
(١) انظر العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٦٩)، شرح اللمع (١/ ٤٣٥)، حجية مفهوم المخالفة وشروطه للدكتور محمود شاكر مجيد.(٢) انظر فتاوى السبكي (٢/ ١٢٤).(٣) تشنيف المسامع (١/ ١٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute