- وعرّفه الحنابلة: بأنه مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص، وقيل: هو عبارة حكمية تستباح بها الصلاة.
- وحكمية: أي حكم بها الشرع، وتستباح بها الصلاة:
معناه التيمم للاستباحة فقط، أما الوضوء والغسل فهو لرفع الحدث.
«معجم مقاييس اللغة (يم) ١١٠٨، والمصباح المنير (يمم) ص ٢٦١، والمعجم الوسيط (يمم) ١١١٠/ ٢، وشرح فتح القدير ١٠٦/ ١، ١٠٧، وشرح حدود ابن عرفة ١٠٥/ ١، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٤، والروض المربع ص ٤٤، والمطلع ص ٣٢، والتعريفات ص ٦٤، ونيل الأوطار ٢٥٦/ ١، وشرح متن أبى شجاع للغزى ص ١٤».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.