١٢ - تحريم التعامل بالفوائد البنكية مقابل القروض والتسهيلات؛ لأنه ربا محرم.
١٣ - تحريم البيع بالهامش الذي يسمى المارجن لما فيه من الربا.
١٤ - مراقبة عقود الإذعان على الشبكة العنكبوتية وضبطها بالسعر العادل.
١٥ - التأمين الإسلامي على الأموال من صور حفظها المعاصر.
١٦ - يحرم شراء الذهب بالشيك غير المغطى؛ لأنه ليس قبضا حقيقيا، ولا حكميا (١).
١٧ - يحرم التحايل على شركات التأمين واستعماله لمن ليس له (٢).
١٨ - واجب إخراج الزكاة من كل قطاعاتها التجارية المعاصرة وأوعيتها المتعددة عبر مؤسسات تنشئها الدولة
١٩ - حماية الثروات الكبرى والاستراتيجية كالثروة النفطية والغازية والمعدنية والثروة الطبيعية والثروة الجغرافية المتعلقة بالموقع الاستراتيجي واستغلاله وحماية الثروات الزراعية والبحرية والاستثمارية وتوزيع خيرات الثروات الكبرى على عموم الشعب في صور عديدة منظمة وتسخيرها في بناء الدولة ومصالح الأمة في كل المجالات وتشجيع القطاع الخاص الصغير والمتوسط والترشيد في استهلاك الخدمات العامة
(١) وبهذا صدر معيار الأيوفي رقم ١ استنادا لقرار المجمع وأفتت بذلك عدد من الهيئات ودوائر الفتوى كدائرة الفتوى الأردنية مقاصد الشريعة في فتاوى دائرة الإفتاء الأردني (ص ١٤٦) دار المنظومة. (٢) مقاصد الشريعة في فتاوى دائرة الإفتاء الأردني (ص ١٥١) دار المنظومة.