وعن ابن مسعود فيمن استسلف من رجل على أن يُعيره ظهر فرسه قال:"مَا أَصَابَ مِنْهُ فَهُوَ رِبًا"(٥).
وقول المصنف:"على أن يراد (٦) عليه أجود منه"؛ أي [في](٧) الوصف كرد الصحيح عن المكسر، والجيد عن الرديء.
وقوله:"إذا كثر"؛ أي: في القدر وهو إن كان المال ربويًّا ممتنع بلا خلاف، وإن لم يكن ربويًّا، فوجهان أصحهما: المنع.
والثاني: يجوز لقول ابن عمرو بن العاص: "فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ"(٨)، ولا دليل فيه؛ لأن المراد به: السلم أو البيع.
ألا تراه قال:"إلى أجل"، والقرض لا يقبل الأجل، وهذا الخلاف حكاه الرافعي (٩) في زيادة القدر دون الصفة، وحكاه الماوردي (١٠) فيهما، وهو
(١) موطأ مالك (٤/ ٩٨٤). (٢) الكبرى (٥/ ٣٥٠). (٣) زيادة عن المخطوط، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٤) أخرجه مالك في الموطأ (٤/ ٩٨٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٠) (برقم: ١١٢٥٦). (٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥١) (برقم: ١٠٧٢٠). (٦) في المخطوطة: "أيرد"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٧) في المخطوطة: "في في" والصواب ما أثبتناه. (٨) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٥). (٩) فتح العزيز (٩/ ٣٧٧). (١٠) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٦).