* الظاهر والمؤَوَّل.
الضابط الأول: تعريف الظَّاهِر:
لغة: الواضح والبين.
واصطلاحًا: المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى، أو هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ.
الضابط الثاني: تعريف المؤَوَّل:
لغة: من الأَول وهو الرجوع.
واصطلاحًا: المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى.
[ضوابط في الظاهر والمؤول]
١ - لا يحتاج الظاهر إلى دليل لترجيحه؛ لأن الإجماع منعقد على العمل بظواهر الألفاظ.
٢ - العمل بالظاهر واجب إلا بدليل صحيح صالح يصرفه عن ظاهره.
٣ - العمل بالظاهر يشمل العمل باللفظ وما يتضمنه من المعنى، بدون تجوز وزيادة عن المعنى المراد، وبدون قصور عنه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.