[الدليل السادس: الاستصحاب]
الضابط الأول: تعريف الاستصحاب:
لغة: هو طلب المصاحبة واستمرارها.
واصطلاحًا: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناءً على ثبوته في الزمان الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير.
تنبيهات:
- الاستصحاب لا يثبت حكمًا جديدًا، ولكن يثبت استمرار الحكم الثابت في الزمان الأول.
- الاستصحاب قد يكون للإباحة، وقد يكون للمنع، وذلك بحسب الأصل؛ فقد يكون الأصل الإباحة، وقد يكون الأصل المنع.
- على الفقيه أن يستصحب الأصل في الأحكام حتى يثبت ناقل صحيح.
- النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به؛ لأن نفي الحكم دعوى، والدعوى لا تثبت إلا بدليل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.