ذكره الهيثمي عن بريدة مختصرًا بلفظ:"أن رجلًا كان في الطواف حاملًا أمه فسأل النبي ﷺ: هل أديت حقها؟ قال: لا ولا بركة واحدة"، وكما قال: رواه بإسناد الذي قبله، يقصد ما رواه الطبراني في "الصغير" عن بريدة أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول إلى حملت أمي على عنقى فرسخين في رمضاء شديدة لو ألقيت فيها بضعة من لحم لنضجت، فهل أديت شكرها؟ فقال:"لعله أن يكون لطلقة واحدة". وقال: وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف من غير كذب، وليث بن أبي سليم مدلس (المجمع: ٨/ ١٣٧).
وسيأتي مزيد من تخريجه وشواهده في أول سورة الأحقاف برقم (٧٩٤ ب)، وله طرف في رقم (٧٢١).
[صحيح].
٦٣٢ - قوله:"أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماع" (٤/ ٢٢٢٤).
أخرجه البخارى في الديات، باب: قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ … ﴾ الآية. الفتح (١٢/ ٢٠٩/ح ٦٨٧٨). ومسلم في القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم (٦/ ١١/ ١٦٤، ١٦٥ - النووى). وأبو داود في الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد (٤/ ١٢٤ /ح ٤٣٥٢). والترمذي في الديات، باب: ما جاء لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٤/ ١٩/ح ١٤٠٢). والنسائي في تحريم الدم، باب: ما يحل به دم المسلم (٧/ ٩٠). وابن ماجه في الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث (٢/ ٨٤٧/ ح ٢٥٣٤). وأحمد (١/ ٣٨٢، ٤٤٤،٤٢٨، ٤٦٥). والدارمي في "سننه" (٢/ ٢١٨) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٦٠، ١٦١) والطيالسي (رقم ٢٨٩). والدارقطني في "سننه" (٣٢٣). وابن أبي شيبة في "مصنفه"