للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه من طريق عقيل بلفظ: "إن أعظم المسلمين جرمًا فذكره بتمامه" الفتح (١٣/ ٢٧٨/ح ٧٢٨٩).

ومسلم في الفضائل، باب: توقيره وترك إكثار سؤاله. شرح النووى (٥/ ١٥/ ١١٠، ١١١) من طريق إبراهيم بن سعد، واللفظ له.

وعند مسلم وأحمد (١/ ١٧٩) من طريق سفيان بمثله، وعند أحمد بلفظ أعظم المسلمين جرمًا" وعندهما أيضًا (١/ ١٧٦) من طريق معمر بلفظ -عن مسلم بمثل ما تقدم، وعند أحمد "من أكبر المسلمين في المسلمين" ثم اتفقا في قوله "رجل سأل عن شيء ونقر عنه، حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم من أجل مسألته" لفظ أحمد.

جميعًا من طريق الزهرى، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه بما تقدم.

قال الحافظ (١٣/ ٢٨٢) أخرج البزار من وجه آخر عن سعد بن أبي وقاص، قال: كان الناس يتساءلون عن الشيء من الأمر فيسألون النبي وهو حلال فلا يزالون يسألونه عنه حتى يحرم عليهم" قال في "المجمع" (١/ ١٥٨): وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان، وضعفه أحمد وابن معين، وغيرهما.

وحديث سعد ذكره في "ذخائر المواريث" (رقم ٢١٣٦) ونسبه لابي داود.

وفي الباب عن المغيرة عند الطبراني بسند فيه مجهول وعنده في الأوسط عن أبي هريرة بسند رجاله ثقات.

إذن فالحديث في الصحيحين ومن القصور عزوه لأحدهما دون الآخر لاتفاق المخرج والمتن.

٣٢٣ - قوله: "كان عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن". (٢/ ٩٨٧).

[حسن]