للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وعن ابن عباس عند الطبراني (١١/ ١٩٢/ ح ١١٤٦٥) بسند فيه ضعف، وعنه أيضًا عنده (١٢/ ٢٤٩ / ح ١٣٠١٥) بسند حسن.

وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد (٦/ ٤٦٠)، والطبراني (٢٤/ ١٦٨ - ١٦٩ ح ٤٢٨، ٤٢٩) بسند يحسن.

وانظر "المجمع" (٥/ ٦٩)، ففيه شواهد كثيرة لحديث الباب.

فبالجملة هذه طرق قوية، وإن كان في بعضها مقال، إلا أن المجموع يقوي بعضه بعضًا، لا سيما وأن الحديث أصله في صحيح مسلم. ولله الحمد.

قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٤٥، ٤٦، ٤٧).

تقدم في المغازي من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن النبي بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر، فقال: كل مسكر حرام. قلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل وهو عند مسلم من وجه آخر عن سعيد بن أبي بردة بلفظ "فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد، قال: وكان النبي أعطى جوامع الكلم وخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر، وفي رواية أبي داود التصريح بأن تفسير البتع مرفوع ولفظه "سألت رسول الله عن شراب من العسل، فقال: ذاك البتع: ذاك البتع، قلت: ومن الشعير والذرة قال: ذاك المزر. ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام، وقد سأل أبو وهب الجيشاني عن شيء ما سأله أبو موسى، فعند الشافعي وأبي داود من حديثه أنه سأل النبي عن المزر فأجاب بقوله "كل مسكر حرام" فعند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر قال "قال رسول الله ما أسكر كثيره فقليله حرام" وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وسنده إلى عمرو صحيح: ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعًا "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام" ولابن حبان والطحاوي من حديث عامر ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي قال "أنهاكم عن قليل ما أسكر