٢١٨ - قوله: جاء في حديث عائشة ﵂: "إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنته، فيصدقها ثم ينكحها … والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته - إذا طهرت من طمثها - أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد! فكان هذا النكاح نكاح الإستبضاع .. ونكاح آخر، يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال، بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل. والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن علي أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها، جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه، ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك". (٢/ ٦٢٤، ٦٢٥).
[صحيح].
تقدم تخريجه برقم (١٩٣).
٢١٩ - قوله:"وكان اليهود إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد". (٢/ ٦٢٩).
[صحيح].
أخرجه البخاري في الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل. الفتح (٦/ ٥٩٣/ ح ٣٤٧٥)، وفي الفضائل، باب: ذكر أسامة بن زيد. الفتح (٧/ ١١٠/ ح ٣٧٣٢، ٣٧٣٣)، وفي المغازي، باب: مقام النبي ﷺ بمكة زمن الفتح (٧/ ٦١٩/ ح ٤٣٠٤)، وفي الحدود، باب:"إقامة الحدود على الشريف والوضيع"، وفي باب: "كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى