٢٠٧ - قوله: عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع، إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدًا؛ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا؛ ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال: "يقضي الله في ذلك"، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمهما، فقال:"أعطى ابنتى سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقى فهو لك". (١/ ٥٩١).
[حسن]
أخرجه أبو داود في الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الصلب (٣/ ١٢٠ - ١٢١/ ح ٢٨٩١، ٢٨٩٢)، والترمذي في الفرائض، باب: ما جاء في ميراث البنات (٤/ ٤١٤/ ح ٢٠٩٢)، وابن ماجه فيه، باب: فرائض الصلب (٢/ ٩٠٨/ ح ٢٧٢٠)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٥٢)، والدارقطني في "السنن"(ح ٤٥٨)، والحاكم في "المستدرك"(٤/ ٣٤٢)، والبيهقي في "السنن"(٦/ ٢٢٩)، والواحدي في "الأسباب"(ص ١٢١/ رقم ٢٩٥).
جميعًا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقد أخطأ بشر بن المفضل في روايته عند أبي داود والبيهقي فقال:"هاتان بنت ثابت بن قيس"، وشك في روايته عند الواحدي فقال:"ثابت بن قيس" أو قالت: سعد بن الربيع".
قال أبو داود على الأخير: وهذا هو أصح
والحديث ذكره في الدر (٢/ ٢٢٢) ونسبه إلى ابن سعد، وابن أبي شيبة،