للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٧ - قوله: عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع، إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدًا؛ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا؛ ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال: "يقضي الله في ذلك"، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله إلى عمهما، فقال: "أعطى ابنتى سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقى فهو لك". (١/ ٥٩١).

[حسن]

أخرجه أبو داود في الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الصلب (٣/ ١٢٠ - ١٢١/ ح ٢٨٩١، ٢٨٩٢)، والترمذي في الفرائض، باب: ما جاء في ميراث البنات (٤/ ٤١٤/ ح ٢٠٩٢)، وابن ماجه فيه، باب: فرائض الصلب (٢/ ٩٠٨/ ح ٢٧٢٠)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٥٢)، والدارقطني في "السنن" (ح ٤٥٨)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٤٢)، والبيهقي في "السنن" (٦/ ٢٢٩)، والواحدي في "الأسباب" (ص ١٢١/ رقم ٢٩٥).

جميعًا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقد أخطأ بشر بن المفضل في روايته عند أبي داود والبيهقي فقال: "هاتان بنت ثابت بن قيس"، وشك في روايته عند الواحدي فقال: "ثابت بن قيس" أو قالت: سعد بن الربيع".

قال أبو داود على الأخير: وهذا هو أصح

والحديث ذكره في الدر (٢/ ٢٢٢) ونسبه إلى ابن سعد، وابن أبي شيبة،