وقد ذكره في "الدر"(٢/ ١٥٠)، ونسبه لابن أبي شيبة، وأحمد، وابن المنذر.
١٧٨ - قوله:"وقد أمر رسول الله ﷺ أن يدفن شهداء أُحُد في مصارعهم … ". (١/ ٤٦٦).
[صحيح].
أخرجه أبو داود في الجنائز، باب: في حمل الميت من أرض إلى أرض، وكراهة ذلك (٣/ ١٩٨/ ح ٣١٦٥)، والترمذي في الجهاد، باب: ما جاء في دفن القتيل في مقتله (٤/ ٢١٥/ ١٧١٧)، والنسائي في الجنائز، باب: أين يدفن الشهيد (٤/ ٧٩)، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (١/ ٤٨٦/ ح ١٥١٦)، وأحمد في المسند (٣/ ٢٩٧)، والبيهقي في "الدلائل"(٣/ ٢٩٢)، وفي "السنن"(٤/ ٥٧).
جميعًا من طريق الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن جابر بن عبد الله ﵁، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، نبيح ثقة.
١٧٩ - قوله:"وقف النبي ﷺ يدفن الرجلين والثلاثة في اللحد الواحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنًا … ". (١/ ٤٦٦).
[صحيح].
أخرجه البخاري في الجنائز، باب: الصلاة على الشهيد، وباب: دفن الرجلين والثلاثة في قبر، وباب: من لم ير غسل الشهيد، وباب: من يقدم في اللحد. الفتح (٣/ ٢٤٨، ٢٥١، ٢٥٢/ ح ١٣٤٣، ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٨)، وفي باب: اللحد والشق في القبر (٣/ ٢٥٨/ ح ١٣٥٣)،