للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال في "المجمع" (٤/ ١٨٣): وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكرى، رماه حماد بن زيد بالكذب، وضعفه غيره، وقال الدارقطني: صويلح يعتبر به.

قلت: إن سَلِم مما رماه به حماد بن زيد، فحديثه يعتبر ويتقوى بما تقدم.

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي يعلى (١٠/ ١٣٥/ ح ٥٧٦٢) من طريق محمد ابن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، وإسناده ضعيف جدًا، البيلماني هذا ضعفوه جدًا، ورمى ابن حبان أحاديثه عن أبيه بالوضع وفي الباب ايضًا عن عائشة عن الحاكم (٤/ ٣٠١) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوى ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عنها مرفوعًا "لا أحلف على يمين، فأري غيرها خيرًا منها إلا كفرت، عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير" قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند البخارى في أول الأيمان والنذور (ح ٦٦٢١) من طريق عبد الله أخبرنا هشام بسنده، أن أبا بكر قال "لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ..

وفي الباب أيضًا عن أم سلمة عند الطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٣٠٧) من طريق عبد الله بن الحسن عنها مرفوعًا "بمثل رواية أبي هريرة عند مالك، لكنها قالت فيه "ثم ليفعل" بدلًا من "وليفعل".

قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٨٥) ورجاله ثقات، إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة. قلت: ولكن يشهد له حديث أبي هريرة، وغيره مما تقدم.

١٠١ - قوله: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه". (١/ ٢٤٣).

[صحيح].

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤٩٧/ ح ١٦٠٣٦)، ومن طريقه