مولي ابن عباس فذكره. وإسناده حسن، وهو مرسل. ولعل مقسم أخذه عن ابن عباس، فهو يكثر عنه في مثل هذه المواضع، ثم أرسله عنه، فهو كثير الإرسال، وأخرج عن ابن جرير (٢/ ٣٥١) من طريق سفيان (ح)، وعبد الله ابن أبي جعفر عن أبيه (ح)، قالا: عن حصين عن أبي مالك الغفاري فذكره بنحو ما تقدم.
فبالجملة هذه الطرق وغيرها من موقوفات التابعين مثل مجاهد، والربيع، وقتادة تقوى بعضها بعضًا، وتفيد أن للقصة أصل ثابت، عن عبد الله بن جحش، لا سيما وأن جل كتب التفسير وأسباب النزول قد اعتمدتها. والله أعلم.
٩٦ - قوله: لقوله ﵊: "في المال حق سوى الزكاة". (١/ ٢٣١).
[ضعيف].
سبق برقم (١٠).
٩٧ - قوله: عن ابن عمر ﵄ قال: قال: "لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول ربها عيسى". (١/ ٢٤١).
[صحيح].
أخرجه البخارى في الطلاق، باب: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا … ﴾ الآية، "الفتح"(٩/ ٤١٦/ ح ٥٢٨٥) من طريق قتيبة، والنحاس في "ناسخه"(ص ١٩٦) من طريق محمد بن رمح.
كلاهما عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر به بلفظ "إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله". وهذا لفظ البخاري.
وفي الباب عند ابن أبي شيبة بسند حسن، أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات وقال: كان وذلك والمسلمات قليل. وعنده أيضًا بسند لا بأس به