٦١ - قوله: عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض، حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر". (١/ ١٧٥).
[صحيح].
أخرجه مسلم في الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (٧/ ١٢/ح ١٠٩٣ - النووى)، والنسائى في الصيام، باب: كيف الفجر (٤/ ١٤٨/ ح ٢١٧١)، والطيالسى (ح ٨٩٧). ثلاثتهم من طريق شعبة.
وأخرجه أيضًا مسلم فيما تقدم، وأبو داود في الصوم، باب: وقت السحور (٢/ ٣٠٣ /ح ٢٣٤٦)، وابن خزيمة في "صحيحه"(٣/ ٢١٠/ ح ١٩٢٩)، والدارقطنى في "سننه"(٢/ ١٦٦)، والبيهقى في "الكبرى"(٤/ ٢١٥)، خمستهم من طريق عبد الله بن سوادة القشيرى، وأحمد في "مسنده"(٥/ ١٣ - ١٤)، والترمذى في الصوم باب: ما جاء في بيان الفجر (٣/ ٧٧/ ح ٧٠٦)، وابن أبى شيبة في "مصنفه"(٣/ ٩ - ١٠)، والطبرى في "تفسيره"(٢/ ١٧٣). ثلاثتهم من طريق أبى هلال، والطيالسى (ح ٨٩٨) من طريق محمد بن مسلم. أربعتهم من طريق سوادة، بن حنظلة القشيرى، عن سمرة بن جندب بألفاظ متقاربة.
قال الترمذى: حديث حسن.
قلت: وإنما حسَّنه الترمذى من أجل أبى هلال الراسبى وهو محمد بن سليم، وهو صدوق وفيه لين، ولكن قد توبع كما تقدم، فالحديث صحيح لا شك فيه.
وقد أخرجه البخارى من حديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعائشة.
أما حديث ابن عمر، فأخرجه في الأذان، باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، وفي باب الأذان بعد الفجر، وباب: الأذان قبل الفجر، وفيه حديث عبد الله بن مسعود وعائشة. ولفظ ابن مسعود عنده أقرب الألفاظ لحديث