قلت: ورواه النسائى من نفس الطريق، وعنده من طريق محمد بن شعيب عن الأوزاعى، وعثمان بن عمر، عن علىٍّ كلاهما عن يحيى عن أبى سلمة مرسلًا.
وللحديث شواهد عند النسائى، وسيأتى له شاهد حديث أنس بن مالك القشيرى.
وحديث عمرو بن أمية، صححه الألبانى -حفظه الله- في صحيح النسائى، وحسن هذه الشواهد.
وفي الباب عن زرارة بن أوفى عن رجل منهم أنه دخل على النبي ﷺ وهو يأكل فقال هلم فقال إنى صائم فقال هلم أحدثك إن الله تعالى وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة ورواه الطبرانى في "الكبير" وفيه عباد بن السرى ولم أجد من ترجمة قاله الهيثمى (مجمع الزوائد ١٣/ ١٦١).
٤٠ - قوله: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر وأرخص له في الإفطار وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما"(١/ ١٧٠).
[حسن].
أخرجه أبو داود في الصوم، باب: اختيار الفطر (٢/ ٣٢٩ / ح ٢٤٠٨)، والترمذى فيه، باب: الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (٣/ ٨٥/ ح ٧١٥)، وابن ماجه فيه، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (١/ ٥٣٣/ ح ١٦٦٧)، وأحمد (٤/ ٣٤٧)، والطبرانى في "الكبير"(١/ ٢٦٣/ ح ٧٦٥) والبيهقى (٤/ ٢٣١)، والبغوى في "شرح السُّنَّة"(٦/ ٣١٥ / ح ١٧٦٩)، وابن خزيمة في "صحيحه"(٣/ ٢٦٨/ ح ٢٠٤٤) جميعًا من طريق أبي هلال الراسبى، عن عبد الله ابن سوادة، عن أنس بن مالك به، بدون ذكر نسبة أنس بن مالك هذا. وقال ابن ماجه في روايته: رجل من بنى عبد الأشهل، وقال علىّ بن محمد: من بني عبد الله بن كعب. وكذا قال الترمذى.