وقيل: يكره اتخاذه إمامًا راتبًا في الفرائض والعيد، بخلاف السفر، وقيام رمضان، واعتمده خليل في مختصره (١).
وفي قول للحنابلة تصح إمامته في التراويح إذا لم يكن قارئ غيره (٢).
وقيل: لا تصح إمامة الأقلف، وهو رواية عند الحنابلة، وعلى القول بأنها لا تصح، فهل تصح بمثله، وجهان، أصحهما الصحة، وقيد ذلك ابن تميم: إن لم يجب الختان (٣).
فاجتمع لنا أربعة أقوال:
- الصحة مطلقًا.
- الصحة مع الكراهة.
- يكره اتخاذه إمامًا راتبًا.
- لا تصح إمامته.
سبب الخلاف في إمامته:
(١) عقد الجواهر (١/ ١٤٢)، البيان والتحصيل (١/ ٢٣٠) و (١٧/ ٢٦٦)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢١٣)، جامع الأمهات ()، الذخيرة (٢/ ٢٥٣)، القوانين الفقهية (ص: ٤٨)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، التوضيح لخليل (١/ ٤٦٨)، تحبير المختصر (١/ ٤٢٠)، التاج والإكليل (٤/ ٣٩٤)، مواهب الجليل (٢/ ١٠٥)، شرح الخرشي (٢/ ٢٨)، الشرح الكبير (١/ ٣٣٠). (٢) الفروع مع تصحيح الفروع (٣/ ١٩)، المبدع (٢/ ٧٦)،. (٣) الإنصاف (٢/ ٢٥٧)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٩)، المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٣٦٢)، عمدة الحازم (ص: ٩٩)، المقنع، ت الأرناؤوط (ص: ٦١)، تحفة المودود، ط عطاءات العلم (ص: ٢٤٠).