وأما السجود للتلاوة فليس مرتبًا على حصول الثواب، وإنما معلق بسماع الأمر، فمن سمع أمر الله بطلب السجود شرع له الامتثال، كسائر الأحكام الشرعية المعلقة بالسماع، من ذلك:
(ح-٢٧٣٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي،
عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ قال: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن (١).
فإجابة المؤذن معلقة بسماع الأذان، ولا يشترط فيه قصد الاستماع.
الدليل الرابع:
(ث-٦٦٩) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن مسعر عن عطية عن ابن عمر قال: إنما السجدة على من سمعها.
[ضعيف](٢).
قال الحنابلة: ولو صح فيحتمل أنه أراد من سمعها قاصدًا. اه
قد يعكس المخالف، ويقول المقصود بالاستماع السماع؛ فقد يطلق أحدهما على الآخر، قال الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنبياء: ٢].