فاختار خليل في مختصره التعبير بالقهقهة، فقال: وبطلت بقهقهة.
واختار القيرواني في الرسالة والأخضري في متنه التعبير بالضحك.
قال القيرواني:«ومن ضحك في الصلاة أعادها، ولم يعد الوضوء»(١).
وقال الأخضري في متنه:«ومن ضحك في الصلاة بطلت، سواء كان ساهيًا أو عامدًا، ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب»(٢).
وقال المازري:«وأما الضحك الذي هو القهقهة، فاختلف فيه .. »(٣).
وقال الدردير في الشرح الكبير:«وبطلت الصلاة بقهقهة: وهو الضحك بصوت»(٤).
وقال الْأَقْفَهْسِيُّ نقلًا من مواهب الجليل:«الضحك على وجهين: بغير صوت، وهو التبسم. وبصوت: وهو المراد بقول الرسالة، ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء»(٥).
فتارة يفسر بعض المالكية القهقهة بالضحك، وتارة يفسرون الضحك بالقهقهة، وتارة يقسمون الضحك قسمين: بصوت وبغير صوت، مما يدل على أنه لا فرق بينهما في الحكم.
وقال الماوردي الشافعي:«الضحك نوعان: تبسم وقهقهة، فأما التبسم فلا يؤثر في الصلاة».
وقال النووي في المنهاج:«والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر منه حرفان بطلت، وإلا فلا»(٦).
قال الخطيب في شرحه:«وخرج بالضحك التبسم فلا تبطل به الصلاة»(٧).
(١) الرسالة (ص: ٣٩). (٢) متن الأخضري في العبادات (ص: ١٨). (٣) شرح التلقين (٢/ ٦٥٩). (٤) الشرح الكبير (١/ ٢٨٦). (٥) مواهب الجليل (٢/ ٣٣). (٦) منهاج الطالبين (ص: ٣٢). (٧) مغني المحتاج (١/ ٤١٢).