يبطل الوضوء في أثناء الفعل، ولا يبطل بعد الفراغ منه.
إن فرق النية على أعضاء الوضوء لم يبطل في أثنائه وإلا بطل، ولا يبطل بعد الفراغ منه.
• الراجح:
أن النية ينتهي التكليف بها إذا أدى العبادة، وهو مستصحب لحكمها، وإذا فرغ من العبادة فقد فرغ من نيتها، فلا يتصور إبطال النية بالقطع، وهو ليس متلبسًا بها، والله أعلم.
وانظر: أدلة الأقوال في هذه المسألة في شروط الصلاة من هذا الكتاب، فقد تعرضت لأحكام النية، ومنها قطع نية الطهارة، فلله الحمد (٢).
(١) شرح العمدة لابن تيمية، كتاب الطهارة (ص: ١٦٧). (٢) انظر: المجلد السادس.