وقيل: يجوز بلا كراهة، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب الحنابلة، وقول قديم لمالك، ورجحه ابن العربي (١).
جاء في النهر الفائق: «ويكره اشتمال الصماء .... وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك؟ عن محمد: نعم، وعن غيره: لا» (٢).
وقال القرافي: «فإن كان عليه مئزر فلا بأس به» (٣). يعني اشتمال الصماء.
وقال ابن قدامة: «أما إن كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم، فلو كان لا يجزئه لم يفعله النبي ﷺ» (٤).
وقيل: يكره، وهو آخر القولين للإمام مالك، ونصره المتأخرون من أصحابه، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٥).
(١) النهر الفائق (١/ ٢٨٢)، مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٧٦٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، البحر الرائق (٢/ ٢٦)، شرح البخاري لابن البطال (٢/ ٣٠)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٨٩)، المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٥٩)، القبس شرح الموطأ (ص: ٣٢١)، النوادر والزيادات (١/ ٢٠٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٥٣)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٨٦)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٢٨)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ٤٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٥)، كشاف القناع (١/ ٢٧٥)(٢) النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٨٢).(٣) الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٢).(٤) المغني (١/ ٤١٨).(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢١٩)، منح الجليل (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، مناهج التحصيل (١/ ٣٥٥، ٣٥٦)، الخرشي (١/ ٢٥١)، التمهيد (١٢/ ١٦٧)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٣٤)، المنتقى للباجي (١/ ٢٤٨)، النوادر والزيادات (١/ ٢٠٣)، البيان والتحصيل (١/ ٢٧٧)، الذخيرة للقرافي (١٣/ ٢٦٣)، الخرشي (١/ ٢٥١)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١١).وأطلق الشافعية الكراهة، وإطلاقهم يشمل ما إذا كان تحته إزار أم لا، انظر: روضة الطالبين(١/ ٢٨٩)، المجموع (٨/ ٤٠٢)، المهذب (١/ ١٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute