الثاني: استحباب الستر، وهو قول المالكية، ورواية عن أحمد.
الثالث: استحباب أن جعل شيئًا على عاتقه، وهو مذهب الشافعية.
الرابع: وجوب سترهما، وهو قول في مذهب الحنابلة.
الخامس: يشترط سترهما في الفرض والنفل. وهو رواية عن أحمد.
السادس: يشترط في الفرض ويستحب سترهما في النفل، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة.
وأرجحهما مذهب الشافعية.
هذا ما وقفت عليه من الأقوال في المسألة، وأما أدلتها فانظره في المجلد الرابع، فقد سبق بحث المسألة هناك، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.