(ح-١٩٣٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن ابن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة،
عن علي قال: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (١).
[ضعيف جدًّا](٢).
الدليل السادس:
(ح-١٩٣٥) ما رواه الطبراني في الكبير من طريق الخصيب بن جحدر، عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غنم،
عن معاذ بن جبل، قال: كان النبي ﷺ إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة
(١) المصنف (٣٩٩٨). (٢) مداره على عبد الرحمن بن إسحاق، قال البخاري: فيه نظر. وهذا جرح شديد من الإمام البخاري. تهذيب التهذيب (٢/ ٤٨٦). وقال أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث. وقال البيهقي: متروك. وقد اختلف عليه، فرواه أبو معاوية عنه هكذا، كما في المصنف (٣٩٩٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٩٥). وخالفه ابن فضيل، فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، قال: من السنة أن لا تعتمد على يديك حين تريد أن تقوم بعد القعود في الركعتين. رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٤٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٩٦).