مذهب الجمهور، من المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
قال ابن القاسم كما في المدونة: «قال مالك: كره أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود» (٢).
• دليل من قال بالتحريم:
الدليل الأول:
(ح-١٨٢٨) روى البخاري ومسلم من طريق شعبة، قال: سمعت قتادة،
عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب (٣).
قال ابن رجب: «قوله: (اعتدلوا في السجود) يريد به: اعتدال الظهر فيه، وذلك لا يكون مع افتراش الذراعين، إنما يكون مع التجافي» (٤).
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ نهى عن بسط الذراعين انبساط الكلب، ودلالته على التحريم من وجهين:
الأول: أن الأصل في النهي التحريم، ولا صارف له إلى الكراهة.
الثاني: ليس لنا مثل السوء، فالتشبيه بالحيوان لا يأتي إلا ويحمل على الذم الشديد، ولم يشبه في الحيوان في كتاب الله إلا في الأمور المحرمة،
قال تعالى عن الكفار: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ [الفرقان: ٤٤].
(١) الرسالة للقيرواني (ص: ٢٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٢)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٢٧٠)، الثمر الداني (ص: ١١٢)، شرح زروق (١/ ٢٣٠)، القوانين الفقهية (ص: ٤٦)، المجموع (٣/ ٤٣١)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٤٨)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٩)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٦)، المغني (١/ ٣٧٣)، المبدع (١/ ٤٢٤)، الإقناع (١/ ١٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٧)، كشاف القناع (١/ ٣٧١)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٧٥).(٢) المدونة (١/ ١٦٩).(٣) صحيح البخاري (٨٢٢)، ومسلم (٢٣٣ - ٤٩٣).(٤) فتح الباري لابن رجب (٧/ ٢٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute