الدليل الثالث: من الآثار.
(ث-٣٩٢) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن مالك بن مغول، عن الحكم،
عن عمرو بن ميمون قال: صحبت عمر بن الخطاب في سفر فقرأ ب قل يأيها الكافرون، وقل هو الله أحد (١).
[صحيح].
ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحجاج، عن الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: فذكر نحوه، وقال: صلاة الفجر … الأثر (٢).
[وسنده صحيح].
(ث-٣٩٣) وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش،
عن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة، فصلى بنا الفجر، فقرأ: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾، و ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾ … الأثر.
[صحيح، ورواية الأعمش عن المعرور في الصحيحين].
• دليل من قال: يقرأ من طوال المفصل مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-١٥٣٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث، عن سالم،
عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات (٣).
[حسن].
وجه الاستدلال:
أراد ابن عمر أن يقول: إن التخفيف المأمور به هوما كان يفعله ﷺ، لا ما يشتهيه الناس.
• ويجاب:
أن هذا قول ابن عمر ﵁، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص،
(١) المصنف (٢٧٣٥).(٢) المصنف (٢٧٣٣).(٣) المسند (٢/ ٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute