(ح-١٥٠٨) رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثني فليت العامري، عن جسرة العامرية،
عن أبي ذر، قال: صلى رسول الله ﷺ ليلة فقرأ بآية حتى أصبح، يركع بها ويسجد بها: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ [المائدة: ٨١١]، فلما أصبح، قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت، تركع بها وتسجد بها قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئًا (٢).
[ضعيف](٣).
وجه الاستدلال:
إذا جاز تكرار الآية، جاز تكرار السورة؛ حيث لا فرق بين الآية، والآيات.
• ونوقش:
بأن الحديث لا يصح، ولو صح لكان الدليل يدل على الاستحباب، وليس على مطلق الجواز، ولا قائل به.
الدليل الثالث:
أن النفل في أحكامه أوسع من الفرض.
• الراجح:
القول بالجواز؛ فإن قيل: كيف تكون العبادة مباحة، وهي مطلوب فعلها إمَّا وجوبًا وإما استحبابًا؟.
فالجواب: أن بعض العبادات قد تحكم عليه بالإباحة من جهة جواز العمل، ولا يكون مندوبًا؛ لكون النبي ﷺ لم يعمله، ولم يأمر بفعله، كما في إقرار النبي ﷺ
(١) سبق تخريجه، انظر: (ح-١٤٩٠). (٢) المسند (٥/ ١٤٩). (٣) سبق تخريجه، انظر: (ح-١٤٩١).