قال ابن بطال:«لا يختلف أهل التأويل أن المراد بهذه الآية سماع القرآن في الصلاة، ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر؛ لأن السر؛ لا يستمع إليه»(٥).
فكانت الآية تأمر بالاستماع إذا قرئ القرآن، ولفظ:(القرآن) عام يشمل الفاتحة وغيرها، استثنى الفاتحة من قال بتخصيص عموم الآية بحديث عبادة:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وبقي ما زاد على الفاتحة على العموم، حيث يؤمر المصلي بالاستماع والإنصات.
فمن قال: إن الأصل في الأمر الوجوب، رأى أن الآية تقتضي تحريم القراءة فيما
= الاستذكار (١/ ٤٦٤، ٤٦٧) و (٤/ ٢٣٤)، التمهيد (١١/ ٤١، ٥٠)، المنتقى للباجي (١/ ١٥٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٨٥)، منح الجليل (٢/ ٦٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٤)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٢)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٣)، بداية المحتاج (١/ ٢٣٩)، حاشية الجمل (١/ ٣٥٦)، الإقناع (١/ ١٦٢)، كشاف القناع (١/ ٤٦٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٦)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٦٠١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٣). (١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٧٦). (٢) شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٨٠). (٣) تحفة المحتاج (٢/ ٥٤). (٤) الفروع (٢/ ١٩٠). (٥) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٧٠).