قال في تنوير الأبصار: «وأمن الإمام سرًّا كمأموم ومنفرد» (١).
قال ابن عابدين تعليقًا في حاشيته: «قوله: (كمأموم ومنفرد) محل اتفاق. يعني في المذهب» (٢).
وقال الخرشي: «وكل من طلب منه التأمين إمامًا كان، أو غيره يستحب له الإسرار به؛ لأنه دعاء، والأصل فيه الإخفاء» (٣).
وقيل: يجهر بالتأمين، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٤).
قال النووي والرافعي: «ويجهر بها الإمام والمنفرد في صلاة الجهر تبعًا للقراءة» (٥).
وقيل: يخير المنفرد بين الجهر بالفاتحة والإخفات بها، فإن اختار الجهر بها جهر بالتأمين تبعًا لها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٦).
وقال في كشاف القناع: «ويجهر به منفرد إن جهر بالقراءة تبعًا لها» (٧).
وقيل: يكره الجهر بالقراءة للمنفرد، وإذا كره الجهر بالقراءة كره الجهر بالتأمين تبعًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (٨).
وأدلة من قال: يجهر بالتأمين أو قال يسر به هي الأدلة نفسها في مسألة جهر الإمام بالتأمين، فارجع إليها إن شئت، ويبقى أدلة من قال: يكره الجهر، فهذا قول
(١) تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار (ص: ٦٨).(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٢).(٣) شرح الخرشي (١/ ٢٨٢).(٤) فتح العزيز (٣/ ٣٤٨)، المجموع (٣/ ٣٧١)، تحفة المحتاج (٢/ ٥١)، مغني المحتاج (١/ ٣٦١)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، المبدع (١/ ٣٩٢)، الفروع (٢/ ١٨٦).(٥) فتح العزيز (٣/ ٣٤٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧).(٦) الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٩)، المغني (١/ ٤٠٧)، الفروع (٢/ ١٨٦)، الإقناع (١/ ١١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٩، ١٩٢، ١٩٣).(٧) كشاف القناع (١/ ٣٣٩).(٨) الفروع (٢/ ١٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute