والعجيب أن القرطبي قال: هو مقتضى الآية مع نقله الإجماع على خلافه، قال في تفسيره في الصفحة نفسها:«ولا خلاف بينهم أيضًا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج»(٢).
(١) تهذيب الآثار، مسند عمر (١٢٥١). ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٨٩) ح ٩٤٥٧، ٩٤٥٨ من طريق زائدة، عن الأعمش به. وهذه متابعة من زائدة لأبي معاوية. ورواه الطبري في تهذيب الآثار، مسند عمر (١٢٥٠) من طريق عن شعبة، عن سيار، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: لا تغتروا بسوادكم، إذا كان مع الرجل أهله وماله أتم الصلاة. وسنده صحيح. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٩٧) من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله هو ابن مسعود: لا يغرنكم سوادكم هذا، فإنما هو من كوفتكم. (٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٢٧٨).