جاء في روضة الطالبين:«ولو نوى العبد إقامة أربعة أيام، أو الزوجة، أو الجيش ولم ينو السيد، ولا الزوج، ولا الأمير، ففي لزوم الإتمام في حقهم وجهان، الأقوى: أن لهم القصر؛ لأنهم لا يستقلون، فنيتهم كالعدم. والله أعلم»(١).
وجاء في الإنصاف:«تقصر الزوجة والعبد تبعًا للزوج والسيد، في نيته وسفره، على الصحيح من المذهب»(٢).
والثاني: يلزمهما الإتمام؛ لأنهما قد نويا الإقامة فصارا كغيرهما، وهو وجه عند الحنابلة، والله أعلم (٣).