٢ - (ويزيد) أي: ويحرم على (من عليه غسل) لجنا (بـ) ـــة (قراءة القرآن)؛ ففي المتن (١): (بقراءة القرآن)، فجعل الباء في:(لجنابة).
٣ - (ويكره) الإتيـ (ــــان) بهما (للنساء، ولو) كان (بلا رفع صوت)؛ ففي المتن (٢): (ويكرهان)، فجعل الألف والنون في:(الإتيان).
٤ - (و) لو سجد قبل ركوعه (سهوًا، لزمه الرجوع لـ) ـــيأتـ (ــــــــي) بالـ (ـــركـ) ـــو (ع، ثم يسجد) بعده؛ ففي المتن (٣): (ليركع)، ففرقها في كلمتين.
٥ - (و) تبطل الصلاة (بالأكل، والشرب) عمدًا، قليلًا كان، أو كثيرًا (سوى اليسير) مما يعد في الـ (ـــعرف) يسير (اً)؛ ففي المتن (٤): (عرفًا)، فنقل التنوين من (عرفًا) إلى (يسيرًا).
٦ - لا يبطل الصلاة (إن) تعمد المصلي (ترك ما وجب) من سجود السهو، محله (بـ) ـــعد الـ (ـــسلام) ما إذا سلم المصلي من صلاتـ (ـــه قبل إتمامها)؛ ففي المتن (٥): (بسلامه)، فجعل الباء في (بعد)، وسلام في كلمة (السلام)، والهاء في (صلاته).
٧ - (وبعد) قراءتـ (ـــه ا) لفاتحة؛ ففي المتن (٦): (وبعدها)، ففرقها في ثلاث كلمات.
٨ - (ثم) إن استويا قدم (الأ) كبر (سنـ) ـــًا؛ ففي المتن (٧): (الأسن)، ففرقها في كلمتين.
٩ - لفعله ﷺ ذلك في حديث يعلى بن (أ) مية (و) تصح أ (يـ) ــضًا الصلاة على الراحلة إن (خاف على نفسه من نزوله)؛ ففي المتن (٨): (أو يخاف)، فجعل الهمزة في (أمية)، والواو في (وتصح)، والياء في (أيضًا).
١٠ - (ومن قدر على القيام، أو القعود في أثناء) صلاتـ (ـــه) كـ (ـــا) ن عليه … ؛