فقال: فيما أحسب هذا عن علي لا تؤكل ذبائحهم بإسناد صحيح، وكذلك نقل ابن منصور (١) عن أحمد أنه سأله عن ذبائح نصارى بني تغلب فقال: هو ثبت عن علي، (٢) وبهذا قال الشافعي (٣)، وفيه رواية أخرى: تؤكل؛ نقلها حنبل وإبراهيم بن الحارث (٤) واللفظ للأثرم (٥) أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب من بني تغلب وغيرهم من العرب؛ فقال: أما علي فكرهها، وقال: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر، وابن عباس رخص فيه (٦).
وحديث عمر أيضًا يقويه عن عبادة بن نسي (٧) عن غضيف بن الحارث (٨) عن عمر ﵁: إن كانوا يسبتون السبت ويفعلون فذكر الاختلاف ثم قال أبو عبد الله: سنتهم سنة أهل الكتاب لا بأس بذبائحهم.
وفي رواية حنبل في الذبيحة: لا بأس بها (٩).
وفي رواية إبراهيم بن الحارث: كان آخر قوله: على أنه لا يرى بذبائحهم وكان
(١) سبقت ترجمته (١/ ١٨٩). (٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٣٩٥٩)، الشرح الكبير (١١/ ٤٦)، المبدع شرح المقنع (٩/ ١٨٨)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٨٧). (٣) ينظر: الأم (٢/ ٢٣٢)، المهذب (١/ ٤٥٧)، المجموع (٩/ ٧٤). (٤) سبقت ترجمته (١/ ٣٤٣). (٥) سبقت ترجمته (١/ ٦٣). (٦) لم أقف على رواية حنبل وإبراهيم بن الحارث، ينظر: المغني (٩/ ٣٤٧)، شرح الزركشي (٣/ ٢٢٥)، (٦/ ٥٨٣). (٧) هو عبادة بن نسي أبو عمر الكندي الأردني الإمام الكبير، قاضي طبرية، أبو عمر الكندي، الأردني (روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه). روى عن: أوس بن أوس الثقفي، وشداد بن أوس، وغضيف بن الحارث، وغيرهم، وروى عنه: برد بن سنان، والمغيرة بن زياد الموصلي، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وغيرهم. وقال أحمد، وابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة، وقال أحمد في رواية: ليس به بأس. مات سنة (١١٨ هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٣، ٣٢٤)، تهذيب التهذيب (٥/ ١١٣، ١١٤)، تهذيب الكمال (١٤/ ١٩٤) وما بعدها. (٨) هو غضيف بن الحارث بن زنيم السكوني أبو أسماء السكوني، الكندي، الشامي (روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه). روى عن: بلال المؤذن، وعمر بن الخطاب، وأبي عبيدة بن الجراح، وفغيرهم، وروى عنه: ابنه عياض بن غضيف بن الحارث، ومكحول، وعبدة بن نسي، وغيرهم. قال الذهبي: عداده في صغار الصحابة، وله رواية. قال ابن أبي حاتم: له صحبة. توفي في حدود سنة (٨٠ هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٥٣)، تهذيب التهذيب (٨/ ٢٤٨، ٢٤٩). (٩) لم أقف على الرواية، وينظر: الشرح الكبير (١١/ ٤٧)، الإنصاف (١٠/ ٢٩١)، كشاف القناع (٥/ ٨٥).