ومعنى (١) الحديثِ حينئذٍ: خَمسٌ من توابعِ الدينِ ولواحقِه.
قولُه (٢): "والاستحداد"؛ أي: استعمال الحديدِ في حلق العانة.
وذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى" نقلًا عن "فتاوى قاضي خان": ينبغِي أن يُحْتَنَ الصبيُّ إذا بلغَ تسعَ سنينَ، فإن ختَنُوهُ وهو أصغرُ من ذلكَ: فأحسنُ (٣)، فإن كانَ فوقَ ذلكَ قليلًا: قالوا: لا بأسَ بِه.
وأبو حنيفةَ ﵀ لم يُقَدِّر وقتَ الخِتَانِ، قال شمسُ الأئمَّةِ الحلوانيُّ: وقتُ الختانِ من حينِ يَحتَمِلُ الصبيُّ ذلكَ إِلى أَنْ يَبْلُغَ.
لو خُتِنَ ولم يُقطَعِ (٤) الجلدَةُ كلُّها، أو قُطِعَ أكثرُ من النصفِ: يكون ختانًا، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".
ولا بأسَ بسترِ حيطانِ البيتِ؛ للبَرْدِ، ويُكرَهُ للزينةِ، كذا في "مُختارِ الفتاوى".
وذُكِرَ في "القُنيةِ": أنَّ الأصوبَ:
- أن يَضطجعَ وقتَ الرقودِ ساعةً بالأيمنِ، ثمَّ يَنقَلِبُ إلى الأيسرِ.
- ويُستحَبُّ له أنْ يَقول عند الضجوعِ: بسمِ اللهِ الذي لا يَضُرُّ مَعَ اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ، وهو السميعُ العليمُ.