"مص" لو بَقِيَ مِنَ (١) الدرَنِ والطينِ في الأظفارِ: جازَ الوُضوءُ؛ للضرورةِ، وعليه الفتوى، كذا في "الذخيرة" و"الفتاوى الكُبرى".
ويَستوي فيه القَرَويُّ والمَدَنِيُّ، وقال بعضُهم: يجوزُ للقَرَويِّ، ولا يَجوزُ للمَدَنيِّ، كذا ذكره الزاهديُّ في "شرحه للقُدوريِّ".
ولو بقيَ بينَ (٢) أسنانِ المُغتَسِل طعامٌ: جاز غُسْلَه، كذا في "الفتاوى الكبرى".
وذُكِرَ في "مُنيةِ المُصلِّي": أنَّ بعضًا (٣) قال: إذا زاد على قَدَرِ الحِمِّصة: فلا (٤) يجوزُ.
وقال بعضهم (٥): إن كان صلبًا ممضوغًا متأكدًا قليلًا كان أو كثيرًا لا يجوز، كذا في "الذخيرة".
"قن" مَن افتُرِضَ عليه الاستنشاقُ:
- يَجِبُ عليه إزالةُ الدرَنِ عن داخِلِ أنفِه حتَّى يَصِلَ الماءُ بَشَرَة أنفِه إن كان يابِسًا.
- وفي الدرَنِ الرطْبِ (٦) اختلافُ المَشايخِ، كالطعامِ يَبقى في جَوفِ السنِّ في الغُسلِ.
(١) سقط من (ص): (من). (٢) في (ص): (في). (٣) في (ص): (بعضهم). (٤) في (ص): (لا). (٥) في (ص) و (س): (وبعضهم قال). (٦) قال في العين (٨/ ٢٠): (درن: الدَّرَنُ: تَلَطُّخُ الوَسَخُ، وثَوْبٌ دَرِنٌ وأَدْرنُ داخِلٌ عليه)، والدرن الرطب: غير اليابس، الذي فيه رطوبة وماء.