٢٩ - «وكذلك دية الكتابيين، ونساؤهم على النصف من ذلك».
يعني أن دية الكتابيين وهم اليهود والنصارى الذكور نصف دية الحر المسلم، ودليله قول النبي ﷺ:«دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن»، رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو، ورواه أبو داود عنه بلفظ:«دية المعاهد نصف دية الحر»، والمراد بالكافر في الأول خصوص المعاهد ويدخل فيه المستأمن، إذ دم الحربي هدر، وفي الموطإ (١٥٧٤) بلاغا عن عمر بن عبد العزيز ﵁ أنه قضى أن دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما على نصف دية الحر المسلم»، وقوله ونساؤهم،،، الخ الواو فيه للاستئناف يعني أن نساء الكفار ديتهن نصف دية رجالهم.