وجه الاستدلال: لو قذف المختلعة يحد ولا يلاعن ولو آلى منها لا يلزمه الإيلاء ولو ظاهر منها لم يلزمه الظهار ولو مات أحدهما لم يرث الآخر إجماعًا ويأتي فدل على أنَّ المختلعة ليست زوجة فلا يقع عليها طلاقه (٢).
وجه الاستدلال: جعل الطلاق لمن له الامساك، فلما لم يكن لزوج المختلعة إمساكها، لم يكن له طلاقها (٣).
(١) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص: (٣٦٠)، والتحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢٩٥)، والمغني (٨/ ١٨٣)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢٤٥٣)، والإنصاف (٨٣٩٥). (٢) انظر: الأم (٥/ ١١٥). (٣) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ١٧).