الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»(٢).
وجه الاستدلال: الطلاق قبل النكاح إحداث في أمر الطلاق والإحداث في الشرع محرم (٣).
الرد: ليس إحداثًا إنَّما هو طلاق معلق بالشرط.
الجواب: الأصل في النكاح الدوام فلذا يحرم نكاح المتعة للتوقيت فكذلك الطلاق المعلق بالنكاح.
الدليل الثاني: في حديث عائشة ﵂«أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(٤).
وجه الاستدلال: تعليق الطلاق بالنكاح يخالف حكم الله فهو باطل محرم.
الرد: تقدم أنَّه لا يخالف حكم الله.
الجواب: تقدم.
الدليل الثالث: صح عن النبي ﷺ قوله: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»(٥).
وجه الاستدلال: النفي في الحديث نفي للطلاق الشرعي فيكون محرمًا.
الرد من وجهين:
الأول: ليس كل نفي يدل على التحريم فقد يكون للكراهة.
(١) ذكر ابن عقيل إذا قال: أنت طالق وكرره أربعًا، ثم قال عقيب الرابعة إن قمت طلقت ثلاثًا؛ لأنَّه لا يجوز تعليق ما لا يملك بشرط. انظر: الفروع (٥/ ٤٢٤)، والمبدع (٧/ ٣٢٤)، والإنصاف (٩/ ٥٩). (٢) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨). (٣) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٦٨). (٤) رواه البخاري (٢٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤). (٥) انظر: (ص: ٣٩٢).