الدليل السادس: الطلاق حل عقد لا ينحل بمجرد النية كالبيع (١).
الرد: الفروج يحتاط لها فيقع الطلاق.
الجواب: الاحتياط يكون بإبقاء الزوجية.
الدليل السابع: الطلاق فسخ، والفسخ لا بد أن يكون باللفظ كالعقد (٢).
الرد: لا يشترط اللفظ (٣) والطلاق بالإشارة (٤).
الجواب: الكتابة والإشارة قائمة مقام اللفظ.
الدليل الثامن: الطلاق إزالة ملك فلا يحصل بمجرد النية كالعتق والصدقة (٥).
الرد: فرق بين الملك الحسي والملك المعنوي.
الدليل التاسع: ينعقد النكاح بقول ونية فكذلك حله بالطلاق (٦).
الرد: من وجهين:
الأول: عقد النكاح آكد من الطلاق فيشترط في النكاح ما لا يشترط في الطلاق.
الثاني: الكلام النفسي غير النية فالتطليق به حل العصمة بكلام ونية فساوى عقدها بهما (٧).
الجواب: الكلام في النفس لغو شرعًا فلا يترتب عليه أثر.
الدليل العاشر: القاضي لو اعتقد الطلاق في حق المولي والعنين لم يقع الطلاق حتى ينطق به فكذلك الزوج (٨).
الرد: القاضي قائم مقام غيره بخلاف الزوج.
(١) انظر: المعونة (١/ ٥٧٤)، والحاوي (١٠/ ١٥٠)، والمغني (٧/ ٢٦٣)، والمسائل الخلافية للعكبري (٤/ ١٩٧).
(٢) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٨٨).
(٣) انظر: (ص: ٦٤).
(٤) انظر: (ص: ٥١).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٠)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٥).
(٦) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٩٣)، ومنح الجليل (٢/ ٢٣٨).
(٧) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٣٨).
(٨) انظر: المسائل الخلافية للعكبري (٤/ ١٩٧).