التنفُّل إذا أقيمت صلاة الفرض، كما في «صحيح مسلم»(١) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وقال الإمام أحمد في روايته:«إلا التي أُقيمت»(٢).
وفي «الصحيحين»(٣) عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلّي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاثَ به الناس (٤)، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آلصبحَ أربعًا آلصبح أربعًا».
وفي «صحيح مسلم»(٥) عن عبد الله بن سَرجِسَ قال: دخل رجل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح، فصلّى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يا فلانُ، بأيّ صلاتَيْك اعتددتَ (٦)؟ بالتي صلّيتَ وحدَك أو بالتي صلَّيت معنا؟».
وفي «الصحيحين»(٧) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ برجل، فكلَّمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرف أحَطْنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قال لي: «يُوشِك أن يصلّي أحدكم الصبحَ أربعًا». وعند مسلم (٨): «أقيمت
(١) رقم (٧١٠). (٢) «المسند» (٨٦٢٣)، وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه. (٣) رواه البخاري (٦٦٣) ومسلم (٧١١). (٤) أي اجتمعوا حوله. (٥) رقم (٧١٢). (٦) ع: «اعددت». (٧) بل في «صحيح مسلم» (٧١١/ ٦٥) من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة - رضي الله عنه -. وليس عند البخاري بهذا اللفظ. (٨) رقم (٧١١/ ٦٦).