وكما أَن لفظ:«الأَنامل» وهي رؤوس الأَصابع التي بها «الظُّفْرَ» يَعُمُّ الأَصابع من باب إِطلاق البعض وإِرادة الكل, فإِن هذا أَيضاً يعم أَصابع اليدين, فَهُو على عمومه (١).
ولو فرض أَن ثمة احتمال - ولا احتمال -: فإِن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٢).
ومعلوم أَيضاً أَن «العقد» هو أَحد «الدَّوَالِّ الخمس» وهي: اللفظ, ثم الإِشارة, ثم العقد, ثم الخط, ثم النصب, فمن قصر العقد على أَصابع يَدٍ دون الأُخرى فعليه الدليل, فيبقى عقد التسبيح إِذاً على عمومه بأَصابع اليدين.
٥ - وإِجراء النص على عمومه, كما هو ظاهر, وعليه عمل